| *اتفاقية طابا: نقل السلطة: أ- ستنقل اسرائيل صلاحيات ومسؤوليات كما هو محدد في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الاسرائيلية وادارتها المدنية إلى المجلس بموجب هذه الاتفاقية، وسوف تستمر اسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم يتم نقلها. ب- لحين تنصيب المجلس، فإن الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة الى المجلس سيتم ممارستها من قبل السلطة الفلسطينية المشكلة بموجب اتفاقية (غزة- أريحا) والتي سوف يكون لها ايضاً جميع الحقوق والمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق المجلس في هذا الخصوص، وعلى هذا فإن مصطلح "المجلس" في جميع اماكن هذه الاتفاقية سوف يفسر ولحين تنصيب المجلس على أنه يعنى السلطة الفلسطينية. ج- نقل الصلاحيات والمسؤوليات لقوات الشرطة المشكلة من قبل المجلس الفلسطيني، بموجب المادة الرابعة عشر ادناه، (يشار اليها من الآن "الشرطة الفلسطينية") سيتم بشكل مرحلي، كما هو مفصل في هذه الاتفاقية وفي البروتوكول الخاص بترتيبات الامن واعادة الانتشار الملحق بهذه الاتفاقية (يشار اليه من الآن فصاعداً "بالملحق الأول"). د- بالنسبة الى نقل وتولي السلطة في المجالات المدنية، سيتم نقل وتولي الصلاحيات والمسؤوليات كما نص عليها في بروتوكول العلاقات المدنية المرفق لهذه الاتفاقية كملحق "3" (وفيما يلي "ملحق 3). هـ- بعد تنصيب المجلس، سيتم حل الادارة المدنية في الضفة الغربية وستنسحب الحكومة العسكرية الاسرائيلية، لن يحول انسحاب الحكومة العسكرية من ممارستها الصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة الى المجلس. و- ستشكل لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق في الشؤون المدنية (فيما يلي الـ "C.A.C") ولجنتان فرعيتان للعلاقات المدنية المشتركة لقطاع غزة والضفة الغربية بالتوالي ومكاتب اقليمية للارتباط المدني لاجل توفير تنسيق وتعاون في الأمور المدنية بين المجلس واسرائيل، كما هو مفصل في "الملحق 3". ي- ستقام مكاتب المجلس ومكاتب رئيسه وسلطته التنفيذية واللجان الاخرى الواقعة في المناطق تحت الولاية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. | البند 1 |
| الانتخابات: أ- حتى يحكم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لمبادئ ديمقراطية، ستجرى انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة للمجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس وفقاً للاحكام المنصوص عليها في بروتوكول الانتخابات المرفق كملحق "2" (فيما يلي ملحق 2). ب- هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية مهمة باتجاه تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة وستوفر قاعدة ديمقراطية لاقامة المؤسسات الفلسطينية. ج- بامكان فلسطينيي القدس والذين يعيشون هناك المشاركة في عملية الانتخابات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفي المادة السادسة للملحق الانتقالي الثاني في "ترتيبات الانتخابات بخصوص القدس". د- سيعلن رئيس السلطة الفلسطينية عن الانتخابات مباشرة بعد توقيع هذه الاتفاقية والتي ستنفذ في اقرب توقيت عملي بعد اعادة انتشار القوات الاسرائيلية وفقاً للملحق "1" ومتوافق مع متطلبات الجدول الزمني للانتخابات كما هو موضح في الملحق "2"، قانون الانتخابات، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من الملحق "2". | البند 2 |
| حجم المجلس: المجلس الفلسطيني سيشكل من 82 ممثل ورئيس السلطة التنفيذية والذي سيتم انتخابهم مباشرة وبوقت واحد من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. | البند 4 |
| بنية المجلس الفلسطيني: 1- المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيشكلان سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني والتي سيتم انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، القدس، وقطاع غزة للفترة الانتقالية المتفق عليها في الملحق "1" من اعلان المبادئ. 2- سيحصل المجلس على صلاحيات تشريعية وتنفيذية وفقاً للمادة "7 و 9" من اعلان المبادئ، وسيكون مسؤولاً عن جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والمسؤوليات المنقولة اليه بموجب هذه الاتفاقية، ممارسة صلاحيات تشريعية ستكون وفقاً للمادة "18" لهذه الاتفاقية (الصلاحيات التشريعية للمجلس). 3- المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبوا مباشرة وفي آن واحد من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بموجب احكام هذه الاتفاقية وقانون وانظمة الانتخابات والتي لن تكون مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية. 4- المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبوا لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة- اريحا الموقعة في 4 أيار 1994. 5- بعد تنصيبه مباشرة، سينتخب المجلس من بين اعضاءه متحدثاً "Speaker" سيرأس المتحدث اجتماعات المجلس، ويديره ويدير لجانه، يقر جدول اعمال كل اجتماع ويضع امام المجلس اقتراحات للتصويت واعلان النتائج. 6- ولاية المجلس ستكون كما هو محدد في المادة "17" من هذه الاتفاقية (الولاية). 7- ان تنظيم بنية ووظيفة المجلس ستحدد بموجب هذه الاتفاقية وبموجب القانون الأساسي لسلطة الحكم الذاتي الانتقالي الفلسطيني والذي سيتبناه المجلس. القانون الأساسي وأي انظمة تقام من خلاله لن تكون خلافاً لاحكام هذه الاتفاقية. 8- سيكون المجلس مسؤولاً من خلال صلاحياته التنفيذية عن المكاتب، الخدمات والدوائر المنقولة له وباستطاعته تأسيس، وفق ولايته، وزارات وهيئات وهيئات فرعية، بناءً على احتياجاته لتنفيذ مسؤولياته. 9- سيقدم المتحدث من اجل موافقة المجلس، انظمة اجرائية داخلية مقترحة لتسير ضمن اشياء اخرى عمليات اخذ القرار في المجلس واشياء اخرى. | البند 3 |
| السلطة التنفيذية للمجلس: 1- سيكون للمجلس لجنة تمارس السلطات التنفيذية للمجلس وستشكل بموجب البند الرابع ادناه (من الآن فصاعداً السلطة التنفيذية). 2- ستعطى السلطة التنفيذية الصلاحيات التنفيذية للمجلس وستمارسها بالنيابة عن المجلس وستحدد اجراءاتها الداخلية وعمليات اخذ القرار بنفسها. 3- سينشر المجلس اسماء اعضاء اللجنة/ السلطة التنفيذية مباشرة بعد تعيينهم الأولي واية تغييرات لاحقة. 4/أ- سيكون رئيس السلطة التنفيذية بحكم وظيفته عضواً في السلطة التنفيذية. ب- جميع الاعضاء الاخرين في لجنة/ السلطة التنفيذية، باستثناء ما ورد في الفقرة الفرعية "ج" ادناه، سيكونوا اعضاء في المجلس، وسيتم اختيارهم واقتراحهم للمجلس من قبل رئيس السلطة التنفيذية وبقرار من قبل المجلس. ج- سيكون لرئيس السلطة التنفيذية الحق في تعيين بعض الأشخاص، على أن لا يتعدى عددهم 20% من مجمل اعضاء السلطة التنفيذية، والذين ليسوا اعضاءً في المجلس من اجل ممارسة سلطات تنفيذية وفي المشاركة في الأعمال الحكومية ليس للأعضاء المعينين حق التصويت في اجتماعات المجلس. د- يكون اعضاء السلطة التنفيذية غير المنتخبين عنواناً صحيحاً في منطقة تحت ولاية المجلس. | البند 5 |
| لجان المجلس الأخرى: 1- بامكان المجلس أن يشكل لجان صغرى لتسهيل اجراءات عمل المجلس والمساعدة في السيطرة على نشاط السلطة التنفيذية. 2- ستضع كل لجنة اجراءاتها الخاصة في اخذ القرار وذلك ضمن الاطار العام لتنظيم وهيكلية المجلس. | البند 6 |
| حكومة علنية: 1- جميع جلسات المجلس ولجانها باستثناء اجتماعات السلطة التنفيذية ستكون مفتوحة امام الجمهور، الا اذا قرر المجلس أو اللجنة المعنية غير ذلك على خلفية اسرار امنية، او تجارية، أو شخصية. 2- المشاركة في نقاشات المجلس ولجانها ونقاشات السلطة التنفيذية ستكون محدودة فقط لاعضاء كل منها بالامكان دعوة خبراء لمثل هذه الاجتماعات للحديث عن قضايا محددة ومن اجل الغرض المذكور. | البند 7 |
| المراجعة القضائية: اي شخص أو منظمة تأثرت من أي نشاط أو قرار صادر عن رئيس السلطة التنفيذية للمجلس أو من اي عضو من السلطة التنفيذية، ويعتقد ان مثل هذا النشاط أو القرار يتعدى سلطة رئيس المجلس أو العضو، أو أنه غير صحيح من الناحية القانونية أو الاجرائية، بامكانه التقدم الى المحكمة العدلية الفلسطينية المختصة من اجل مراجعة مثل هذا النشاط أو القرار. | البند 8 |
| صلاحيات ومسؤوليات المجلس: 1- استناداً إلى احكام هذه الاتفاقية فإن للمجلس ضمن ولايته صلاحيات تشريعية كما نص عليها في المادة الثامنة عشر من هذه الاتفاقية بالاضافة الى صلاحيات تنفيذية. 2- ستغطى الصلاحيات التنفيذية للمجلس الفلسطيني جميع الأمور ضمن ولايتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو في أي اتفاق مستقبلي بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية، ستشمل هذه الصلاحيات صلاحية رسم وعمل سياسات فلسطينية والاشراف على تنفيذها والمصادقة على أي لوائح وانظمة ضمن الصلاحيات المناطة من خلال تشريع مصادق عليه أو من خلال قرارات ادارية ضرورية لتحقيق الحكم الذاتي الفلسطيني، صلاحيات التوظيف ورفع قضايا أو أن تقاضى، وابرام عقود وصلاحية حفظ وادارة سجلات وقيود السكان، واصدار الشهادات والرخص والوثائق. 3- القرارات والمشاريع التنفيذية للمجلس الفلسطيني يجب أن تتوافق مع احكام هذه الاتفاقية. 4- بامكان المجلس الفلسطيني اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من اجل فرض القانون واي من قراراته، وتقديم اجراءات امام المحاكم وهيئات التحكيم الفلسطينية. | البند 9 |
| أ/ب- بناءً على اعلان المبادئ لن يكون للمجلس صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الدولية والتي تشمل تأسيس سفارات أو قنصليات أو أي ممثليات أو ملحقيات في الخارج أو السماح بتأسيسها في الضفة الغربية أو غزة، أو تعيين أو قبول موظفين دبلوماسيين أو ممارسة مهام دبلوماسية. ب- بالرغم من احكام هذا البند، فبإمكان منظمة التحرير الفلسطينية أن تجرى في مفاوضات توقع اتفاقيات مع دول أو منظمات دولية لمصلحة المجلس في الأمور التالية فقط: 1- اتفاقيات اقتصادية كما هو منصوص عليه بوضوح في الملحق الخامس من هذه الاتفاقية. 2- اتفاقيات مع دول مانحة من اجل تنفيذ ترتيبات تقديم المساعدات للمجلس. 3- اتفاقيات من جل تنفيذ خطط التنمية الاقليمية كما هي موضحة في الملحق الرابع من اعلان المبادئ أو في اتفاقيات دخلت في اطار المفاوضات المتعددة. 4- اتفاقيات ثقافية، علمية، أو تعليمية. ج- المعاملات ما بين المجلس وممثلي الدول والمنظمات الدولية اضافة الى تأسيس مكاتب تمثيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة عدى تلك المذكورة في الفقرة "أ" أعلاه وذلك من اجل تنفيذ الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة "ب" أعلاه، لن يتم اعتبارها على أنها علاقات دولية. د- مع مراعاة احكام هذا الاتفاق، فسيكون للمجلس ضمن صلاحياته نظام قضائي مستقل للمحاكم والهيئات الحكومية الفلسطينية. | البند 9 |
| الفصل الثاني اعادة الانتشار والترتيبات الأمنية اعادة انتشار القوات العسكرية الاسرائيلية: 1- ستغطى المرحلة الأولى لاعادة انتشار القوات العسكرية الاسرائيلية المناطق السكانية في الضفة الغربية- المدن، القرى، ومخيمات لاجئين، والخرب، كما هو منصوص عليه في الملحق الأول وستكتمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، بمعنى آخر، 22 يوماً قبل يوم الانتخابات. 2- اعادة انتشار لاحقة للقوات العسكرية الاسرائيلية لمواقع عسكرية محددة ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس وسيتم تنفيذها تدريجياً بتزامن مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤوليات النظام العام والأمن الداخلي، وستتم خلال 18 شهر من تنصيب المجلس كما هو موضح في البنود ("11" الأرض) و ("13" الأمن) ادناه والملحق الأول. 3- ستنتشر الشرطة الفلسطينية وستتولى مهام النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين بشكل مرحلي بناءً على المادة ("13" الأمن) ادناه والملحق الأول. 4- ستستمر اسرائيل في القيام بمسؤوليات الأمن الخارجي، اضافة الى مسؤولية الأمن الشامل للاسرائيليين وذلك من اجل المحافظة على امنهم الداخلي والنظام العام. 5- لهدف هذه الاتفاقية "قوات الأمن الاسرائيلية" تشمل الشرطة الاسرائيلية وقوات أمن اسرائيلية أخرى. | البند 10 |
| الأرض: أ- ينظر الجانبان للضفة الغربية وقطاع غزة على أنهما وحدة اقليمية واحدة وسيتم المحافظة على وضعها ووحدة اراضيها خلال المرحلة الانتقالية. | البند 11 |
| ب- يتفق الطرفان على أن منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات المرحلة النهائية ستقع تحت ولاية المجلس الفلسطيني، وسيتم ذلك بشكل مرحلي خلال 18 شهر من يوم تنصيب المجلس كما هو موضح ادناه: 1- أراضي في مناطق سكنية ( المناطق أ ، ب)، بما في ذلك اراضي الدولة وأراضي الوقف ستقع تحت ولاية السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى لاعادة الانتشار. 2- جميع الصلاحيات والمسؤوليات المدنية، بما فيها التنظيم الهيكلي في مناطق أ ، ب كما نص عليها في الملحق الثالث، ستنتقل وستعطى الى السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الأولى لاعادة الانتشار. 3- في المنطقة "ب" خلال المرحلة الأولى لاعادة الانتشار، ستنقل اسرائيل للمجلس صلاحيات ومسؤوليات مدنية غير مرتبطة بالاراضي، كما هو منصوص عليه في الملحق الثالث. 4- اعادة انتشار أخرى لقوات عسكرية اسرائيلية لمواقع عسكرية محددة سيتم تنفيذها تدريجياً بموجب اعلان المبادئ في ثلاث مراحل، سيم تحقيق كل منها في فترة مدتها ستة اشهر، بعد تنصيب المجلس، والتي ستكتمل خلال 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس. 5- خلال مراحل اعادة الانتشار الأخرى والتي ستكتمل خلال 18 شهر من تاريخ تنصيب المجلس، صلاحيات ومسؤوليات متعلقة بالأراضي سيتم نقلها تدريجياً الى الولاية الفلسطينية والتي ستغطى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ماعدا القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي. 6- المواقع العسكرية المحددة والمذكورة في المادة العاشرة البند 2 اعلاه ستحدد في المراحل الأخرى لاعادة الانتشار، خلال اطار زمني محدد ينتهي في وقت لا يتعدى 18 شهر من تاريخ تنصيب المجلس وسيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي. | البند 11 |
| ج- لأغراض هذه الاتفاقية ولحين اكتمال المرحلة الأولى لاعادة الانتشار: 1- المنطقة "أ" تعنى المناطق المأهولة والمرسومة بخط احمر ومظللة بلون بني على الخارطة المرفقة رقم "1". 2- المنطقة "ب" تعنى المناطق المأهولة والمرسومة بخط أحمر ومظللة بلون أصفر على الخارطة المرفقة رقم "1"، وكذلك المناطق المقامة عليها ابنية في الخرب المدونة في اللائحة في الذيل 6 الملحق 1. 3- المنطقة "ج" تعنى مناطق في الضفة الغربية خارج مناطق "أ" و"ب" والتي باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي، سيتم نقلها تدريجياً للولاية الفلسطينية بموجب هذه الاتفاقية. | البند 11 |
| ترتيبات للأمن والنظام العام: 1- من اجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيشكل المجلس قوة شرطية قوية كما نصت عليها المادة "14" ادناه ستستمر اسرائيل في تحمل مسؤوليات الدفاع ضد التهديدات الخارجية: بما في ذلك مسؤولية حماية الحدود المصرية والاردنية، والدفاع ضد التهديدات الخارجية من البحر ومن الجو أيضاً اضافة الى المسؤولية للأمن الشامل للاسرائيليين في المستوطنات، من اجل ضمان امنهم الداخلي والنظام العام، وسيكون لها صلاحيات اخذ الخطوات الضرورية لمواجهة هذه المسؤولية. 2- ترتيبات وآليات تنسيق امنية متفق عليها موضحة في الملحق الأول. 3- سيتم تشكيل لجنة تنسيق وتعاون مشتركة من اجل الامن المتبادل (ستسمى من الآن فصاعداً "JSC") بالاضافة الى لجنة أمن اقليمي مشتركة (من الآن فصاعداً "PSCs") ومكاتب مشتركة للتنسيق في المناطق (من الآن فصاعداً "DCOs") كما نص عليه في الملحق الأول. 4- بالامكان مراجعة الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي الملحق الأول بناءً على طلب احد الطرفين ويمكن تعديلها بالاتفاق المتبادل للاطراف، ترتيبات محددة للمراجعة مشمولة في الملحق الأول. 5- لغرض هذه الاتفاقية "المستوطنات" تعنى في الضفة الغربية- المستوطنات في المنطقة "ج"، وفي قطاع غزة- مستوطنات غوش قطيف وايرز اضافة الى المستوطنات الأخرى كما هي موضحة في الخارطة رقم "2" المرفقة. | البند 12 |
| الأمن: أ- عند اكتمال اعادة انتشار القوات العسكرية الاسرائيلية في أي لواء، كما هو محدد في المرفق "1" للملحق الأول، فإن المجلس سوف يتسلم الصلاحيات والمسؤوليات للأمن الداخلي والنظام العام في المنطقة "أ" من اللواء. | البند 13 |
| ب- سوف يكون هناك اعادة انتشار كاملة للقوات العسكرية الاسرائيلية في المنطقة "ب" سوف تقوم اسرائيل بنقل مسؤولية النظام العام عن الفلسطينيين الى المجلس الذي سيقوم باستلامها. سيكون لاسرائيل المسؤولية العليا للأمن من اجل حماية الاسرائيليين ومواجهة خطر الارهاب. | البند 13 |
| ج- في المنطقة "ب" ستتسلم الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام للفلسطينيين الذي سيتم انتشارهم من اجل تأمين الاحتياجات والمتطلبات الفلسطينية بالوجه التالي: | البند 13 |
| ج/1- ستشكل الشرطة الفلسطينية 25 محطة ومركز شرطة في مدن وقرى واماكن أخرى محددة في المرفق "2 "للملحق الأول وكما رسمت على الخارطة رقم 3. بامكان الـ "RSC" التابع للضفة الغربية الموافقة على تأسيس محطات ومراكز شرطة أخرى اذا اقتضت الحاجة. | البند 13 |
| ج/2- ستكون الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن معالجة قضايا النظام العام والتي يتورط بها الفلسطينيون فقط. | البند 13 |
| ج/3- ستعمل الشرطة الفلسطينية بحرية في المناطق المأهولة والتي يقع بها مراكز ومحطات شرطة كما هو منصوص في البنود (ج1) اعلاه. | البند 13 |
| ج/4- في حين أن تحرك الشرطة الفلسطينية بالزي الرسمي في المنطقة "ب" والتي هي خارج المناطق الموجود بها مراكز ومواقع للشرطة الفلسطينية، ستنفذ بعد التنسيق والتصديق لها من الـ "DCO" المعنية بثلاثة اشهر بعد استكمال اعادة الانتشار من منطقة "ب" الى المدن والقرى الفلسطينية في منطقة "ب" على الطرق المستعملة فقط من قبل الفلسطينيين بعد اعلام الـ "DCO". | البند 13 |
| ج/5- ان التنسيق لتحرك مخطط كهذا قبل التصديق عليه من خلال الـ "DCO" المعتمد يجب أن يشتمل على خطة مبرمجة بما في ذلك عدد افراد الشرطة، ونوع وعدد قطع السلاح والعربات المنوي استخدامها، هذا يجب أن يشتمل ايضاً على تفصيلات لترتيبات من اجل ضمان التنسيق المستمر من خلال حلقات الاتصال الملائمة، البرنامج الدقيق لتحرك العملية المخطط لها داخل المنطقة، اضافة الى المكان المقصود والطريق المستخدمة لذلك، مدتها المقترحة وبرامج الرجوع الى محطة أو مركز الشرطة. سيقدم الجانب الاسرائيلي في الـ "DCO" الى الجانب الفلسطيني رده بعد استلام طلب لتحرك الشرطة، بموجب هذه الفقرة خلال يوم واحد في الحالات العادية والروتينية أو في فترة لا تتعدى الساعتين في حالات الطوارئ. | البند 13 |
| ج/6- ستقوم الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الاسرائيلية بنشاطات امنية مشتركة على الطرق الرئيسة كما هو منصوص عليه في الملحق الأول. | البند 13 |
| ج/7- ستخبر الشرطة الفلسطينية الـ "RSC" التابع للضفة الغربية عن اسماء افراد الشرطة، ارقام عربات الشرطة، والارقام المتسلسلة، بخصوص كل محطة أو مركز شرطة في المنطقة "ب". | البند 13 |
| ج/8- اعادة انتشار اخرى في منطقة "ج" ونقل مسؤوليات الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق "ب" و "ج" ستتم خلال ثلاثة مراحل، كل مرحلة تستمر بعد فترة ستة اشهر، وستكتمل 18 شهراً بعد تنصيب المجلس، باستثناء قضايا مفاوضات الوضع النهائي ومسؤوليات اسرائيل الشاملة عن الاسرائيليين والحدود. | البند 13 |
| ج/9- الاجراءات المفصلة في هذا البند سيتم مراجعتها خلال ستة اشهر بعد اكتمال المرحلة الأولى لاعادة الانتشار. | البند 13 |
| الشرطة الفلسطينية: 1- سيشكل المجلس قوة شرطية قوية. واجبات واعمال وهيكلية، وتركيبة، ونشر قوات الشرطة الفلسطينية بالاضافة الى الاحكام المتعلقة باجهزتها وعملها وايضاً الى قواعد سلوكها منصوص عليها في الملحق الأول. 2- سيتم دمج قوات الشرطة الفلسطينية التي شكلت بمقتضى اتفاقية غزة- اريحا في الشرطة الفلسطينية وستكون خاضعة لاحكام هذه الاتفاقية. 3- باستثناء الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الاسرائيلية لن يتم تشكيل أو عمل أي قوة مسلحة أخرى. 4- باستثناء سلاح وعتاد واجهزة الشرطة الفلسطينية في الملحق الأول وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الاسرائيلية، لا يمكن لأي منظمة أو مجموعة أو افراد في الضفة الغربية وقطاع غزة أن يصنع أو يبيع أو يحوز أو يملك أو يورد او يحضر سلاح او عتاد و متفجرات أو ملح البارود أو أي اجهزة مرتبطة بذلك إلا اذا كان منصوصاً عليه في الملحق الأول. | البند 14 |
| منع الأعمال العدوانية: 1- سيأخذ الطرفان الاجراءات الضرورية لمنع أعمال الارهاب، الجريمة، والاعمال العدوانية الموجهة ضد الطرف الآخر أو ضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم وسوف تؤخذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال. 2- احكام محددة لطبيعة هذه المادة منصوص عليها في الملحق الأول. | البند 15 |
| أ- الولاية: بمقتضى اعلان المبادئ فإن ولاية المجلس ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة باستثناء: 1- القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي: القدس، المستوطنات، المواقع الأمنية المحددة، اللاجئين الفلسطينيين، الحدود، العلاقات الدولية والاسرائيليين. 2- صلاحيات ومسؤوليات لم تنقل الى المجلس. | البند 17 |
| ب- وعلى هذا فإن سلطة المجلس تضم جميع الامور التي تقع ضمن ولايتها الجغرافية أو الوظيفية أو الشخصية كما هو مبين ادناه: 1- الولاية الجغرافية للمجلس ستضم منطقة قطاع غزة ما عدا المستوطنات ومنطقة القواعد العسكرية المبينة على الخارطة 2، ومنطقة الضفة الغربية باستثناء المنطقة "ج" والتي باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي، سيتم نقلها تدريجياً الى الولاية الفلسطينية في ثلاث مراحل، تأخذ كل منها فترة ستة اشهر تكتمل بعد 18 شهراً من تنصيب المجلس في هذا الوقت ستشمل ولاية المجلس مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي. 2- الولاية الجغرافية ستشمل الأرض، المياه التحتربية والاقليمية، بموجب احكام هذه الاتفاقية. 3- تمتد الولاية الوظيفية للمجلس الى جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة اليه كما هو محدد في هذه الاتفاقية أو في أي اتفاقيات مستقبلية التي يمكن التوصل اليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية. 4- تمتد الولاية الوظيفية والاقليمية للمجلس على جميع الافراد ما عدا الاسرائيليين الا اذا نصت الاتفاقية خلافاً لذلك على الرغم من الفقرة اعلاه، سيكون للمجلس ولاية وظيفية على المنطقة "ج" كما هو محدد في المادة الرابعة من الملحق الثالث. | البند 17 |
| ج- سيكون للمجلس ضمن سلطته صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية. | البند 17 |
| د/أ- سيكون لاسرائيل من خلال الحكم العسكري سلطة على مناطق لا تقع تحت الولاية الاقليمية للمجلس صلاحيات ومسؤوليات لم تنقل الى المجلس وعلى الاسرائيليين. ب- لهذه الغاية، الحكم العسكري الاسرائيلي سيبقى على صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية ضرورية بناءً على القانون الدولي. لن ينتقص هذا النص من تطبيق التشريعات الاسرائيلية على الاسرائيليين في الدعاوى امام القضاء. | البند 17 |
| هـ- ممارسة السلطة فيما يتعلق بالمجال الكهرومغناطيسي وفي المجال الجوي سيكون بمقتضى احكام هذه الاتفاقية. | البند 17 |
| و- بدون اجحاف لاحكام هذه المادة، سيتم الامتثال للترتيبات القانونية المفصلة في البروتوكول الخاص بالقضايا القانونية والمرفق كملحق "4" (من الآن فصاعدا "الملحق الرابع") وسيتم الامتثال اليها. بامكان اسرائيل والمجلس التفاوض على ترتيبات قانونية اخرى. | البند 17 |
| ي- سيتعاون المجلس واسرائيل في امور المساعدة القانونية في قضايا مدنية وجنائية على اساس متبادل ومن خلال اللجنة القانونية من الآن فصاعداً "اللجنة القانونية" والتي اسست بناءً عليه. | البند 17 |
| س- ولاية المجلس ستمتد تدريجياً لتشمل منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، ما عدا قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي من خلال مجموعة من خطوات اعادة انتشار القوات العسكرية الاسرائيلية، ستغطى المرحلة الأولى من اعادة انتشار القوات العسكرية الاسرائيلية. مناطق سكنية في الضفة الغربية، مدن، قرى، مخيمات اللاجئين، وخرب كما نص عليه في الملحق الثاني، وستستكمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، اي قبل 22 يوماً من يوم الانتخابات. اعادة انتشار اخرى للقوات العسكرية الاسرائيلية الى مواقع اسرائيلية محددة ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، كل مرحلة تأخذ فترة زمنية مدتها ستة اشهر تتم في وقت لا يتعدى 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس. | البند 17 |
| الصلاحيات التشريعية للمجلس: 1- لاغراض هذه المادة، التشريع سوف يعنى أي تشريعات أولية أو قانونية بما فيها القوانين الاساسية، قوانين، انظمة، ومشاريع قانونية تشريعية اخرى. 2- سيكون للمجلس الصلاحية ضمن ولايته كما حددت في المادة السابعة عشر لهذه الاتفاقية، تبنى التشريعات. 3- مع أن صلاحية التشريع الأولي ستكون بيد المجلس بمجمله، فإن رئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيكون له الصلاحيات التشريعية التالية: أ- صلاحية مبادلة التشريعات أو تقديم مقترحات تشريعية للمجلس. ب- صلاحية اصدار تشريعات تبناها المجلس. ج- صلاحية اصدار تشريعات ثانوية، بما في ذلك انظمة لها علاقة باي امور وضمن أي مجال نص عليه في أي تشريعات أولية تبناها المجلس. 4/أ- التشريعات، بما فيها التشريعات التي تعدل أو تلغى قوانين سارية أو أوامر عسكرية، والتي تفوق ولاية المجلس أو التي تكون مخالفة لاحكام اعلان المبادئ، أو هذه الاتفاقية أو اية اتفاقية التي يمكن التوصل اليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية لن تكون سارية المفعول وستكون باطلة. ب- على رئيس السلطة التنفيذية للمجلس عدم اصدار تشريعات تبناها المجلس اذا كانت هذه التشريعات تقع ضمن احكام هذا البند. 5- يجب ابلاغ الجانب الاسرائيلي في اللجنة القانونية عن جميع التشريعات. 6- بدون اجحاف لاحكام البند الرابع اعلاه، فإن الجانب الاسرائيلي في اللجنة القانونية بامكانه لفت نظر اللجنة لأي تشريعات تعتبر اسرائيل أن البند الرابع ينطبق عليها، وذلك من اجل مناقشة قضايا ناشئة عن هذه التشريعات ستنظر اللجنة القانونية الى تشريعات رفعت اليها في اقرب فرصة ممكنة. | البند 18 |
| حقوق الانسان وحكم القانون: سوف تمارس اسرائيل والمجلس صلاحياتهما ومسؤولياتهما بموجب هذه الاتفاقية مع اعتبار لازم للمبادئ والمعايير المقبولة دولياً ولمبادئ حقوق الانسان وحكم القانون. | البند 19 |
| الحقوق والمسؤوليات والالتزامات: أ/أ- ان نقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكم العسكري الاسرائيلي وادارته المدنية الى المجلس، كما هو مفصل في الملحق الثالث، يتضمن جميع الحقوق المتصلة، المسؤوليات والالتزامات التي تنشأ فيما يتعلق بالممارسات والاغفالات التي حدثت قبل هذا النقل. سوف تتوقف اسرائيل عن تحمل اية مسؤوليات مالية فيما يتعلق بممارسات واغفالات كهذه وسوف يتحمل المجلس جميع المسؤوليات المالية هذه وكذلك لوظائفه الخاصة به. أ/ب- سوف يحول أي ادعاء مالي في هذا الخصوص ضد اسرائيل الى المجلس. أ/ج- سوف تزود اسرائيل المجلس بالمعلومات التي لديها فيما يتعلق بالادعاءات العالقة والمتوقعة التي قدمت للمحكمة أو القضاء ضد اسرائيل في هذا الخصوص. أ/د- سوف تعلم اسرائيل المجلس وتمكنه من المشاركة في الدفاع عن الادعاء والتقدم بحجج نيابة عن نفسه عندما تقدم الاجراءات القانونية فيما يتعلق بمطلب كهذا. أ/هـ- اذا حدث وان كان هناك حكم ضد اسرائيل من قبل القضاء أو المحكمة فيما يتعلق بهذا الادعاء، سوف يعوض المجلس لاسرائيل بمبلغ الحكم الكامل. أ/و- بدون اجحاف بما سبق، عندما تجد جلسة القضاء أو المحكمة التي تنظر بهذا الادعاء بأن المسؤولية تقع فقط على موظف أو عميل تصرف في مجال ابعد من الصلاحيات الموكلة له أو لها، وبشكل غير قانوني أو معتمد، فإن المجلس لن يتحمل أية مسؤوليات مالية. | البند 20 |
| أ/ب- بالرغم من الاحكام في الفقرات "أ-أ" إلى "أ-و" اعلاه، يمكن لكل جانب أن يأخذ الاجراءات الضرورية بما في ذلك اصدار التشريعات وذلك لضمان أن مثل هذا الادعاء من قبل الفلسطينيين والذي يتضمن مطالبة عالقة، قد قدمت فقط امام قضاء أو محاكم فلسطينية في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولا تقدم أو تمثل امام القضاء أو المحاكم الاسرائيلية. ب- عندما يقدم ادعاء جديد امام القضاء والمحاكم الفلسطينية بعد رفض المطلب وفقاً للفقرة "أ" أعلاه، على المجلس أن يدافع عنه، وبناءً على الفقرة الفرعية (أ/أ) اعلاه، سوف يدفع مبلغ الحكم في حالة صدوره لصالح المدعى. ج- سوف توافق اللجنة القانونية على ترتيبات لنقل جميع المواد والمعلومات الضرورية لتمكين القضاء والمحاكم الفلسطينية للاستماع لهذه الادعاءات. وفقاً للفقرة "ب" أعلاه، وعند الضرورة، لتقديم المساعدة القانونية من قبل اسرائيل الى المجلس في الدفاع عن هذه الادعاءات. | البند 20 |
| ج- نقل السلطة بحد ذاته سوف لن يؤثر على الحقوق والمسؤوليات والالتزامات لأي شخص أو كيان قانوني تواجد في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. | البند 20 |
| د- سوف يتولى المجلس، عند تنصيبه جميع الحقوق والمسؤوليات والالتزامات للسلطة الفلسطينية. | البند 20 |
| هـ- لاغراض هذه الاتفاقية "الاسرائيليين" تشمل الاجهزة القانونية والشركات المسجلة في اسرائيل. | البند 20 |
| تسوية الخلافات والنزاعات: سوف يتم تحويل أي خلاف يتعلق في تطبيق الاتفاقية الى آلية التنسيق والتعاون المناسبة التي اقيمت بمقتضى هذه الاتفاقية، سوف تطبق احكام المادة الخامسة عشر من اعلان المبادئ على أي خلاف لم يسوى من خلال آلية التنسيق والتعاون المناسبة، خصوصاً. 1- النزاعات التي تنشأ من تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية أو أية اتفاقات مرتبطة، وتخص المرحلة الانتقالية، يجب أن يتم تسويتها من خلال لجنة الارتباط. 2- يمكن حل النزاعات التي لا تسوى بالمفاوضات من خلال آلية لحسم النزاع يتفق عليها بين الطرفين. 3- يمكن للطرفين أن يتفقا على الخضوع للتحكيم من اجل فض النزاعات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، والتي لا يمكن تسويتها بالمصالحة. لهذه الغاية، وبناءً على اتفاق الطرفين، يمكن تشكيل لجنة تحكيم. | البند 21 |
| الفصل الرابع: التعاون: العلاقة بين إسرائيل والمجلس: 1- سوف تسعى اسرائيل والمجلس لتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح وبالتالي الامتناع عن التحريض، بما فيها الدعاية العدائية، ضد بعضها البعض، وبدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير، وسوف يأخذان الاجراءات القانونية لمنع تحريض كهذا من قبل أي من المنظمات، أو الجماعات، أو الافراد ضمن ولايتها. 2- سوف تضمن اسرائيل والمجلس بأن تساهم الانظمة التعليمية الخاصة بهما في السلام بين اسرائيل والشعب الفلسطيني والسلام في المنطقة عامة، وسوف تمتنعان عن التقدم بأية مواضيع تمكن أن تؤثر بشكل عكسي على مسيرة المصالحة. 3- دون الاجحاف بالاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية، سوف تتعاون اسرائيل والمجلس في محاربة النشاط الاجرامي الذي يمكن أن يؤثر على الطرفين، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بتجارة المخدرات غير المشروعة والمواد المهلوسة، التهريب، ومخالفات ضد الاملاك، بما في ذلك مخالفات تتعلق بالمركبات الآلية. | البند 22 |
| تعاون يتعلق بنقل الصلاحيات والمسؤوليات: من اجل ضمان نقل منظم وسلس للصلاحيات والمسؤوليات سيتعاون الجانبان فيما يتعلق بنقل صلاحيات الأمن والمسؤوليات وفقاً لاحكام الملحق الأول، ونقل الصلاحيات المدنية والمسؤوليات وفقاً لاحكام الملحق الثالث. | البند 23 |
| العلاقات الاقتصادية: تم تحديد العلاقات الاقتصادية بين الجانبان في بروتوكول العلاقات الاقتصادية، الموقع في باريس في 29 نيسان 1994، والملاحق بناءً عليه، وملحق بروتوكول العلاقات الاقتصادية جميعها مرفقة كملحق 5، وسوف تحكم من قبل الاحكام ذات العلاقة بهذه الاتفاقية وملاحقها. | البند 24 |
| برامج التعاون: 1- يوافق الطرفان على تأسيس آلية لتطوير برامج بينهما، وضعت تفاصيله في الملحق السادس. 2- لجنة تعاون مستمرة تعالج قضايا تنشأ في سياق هذا التعاون تشكل كما هو مبين في الملحق السادس. | البند 25 |
| لجنة الارتباط الاسرائيلية- الفلسطينية المشتركة: 1- سوف تضمن لجنة الارتباط التي تأسست بموجب المادة العاشرة من اعلان المبادئ، تطبيق سلس لهذه الاتفاقية. سوف تعالج قضايا تتطلب التنسيق، وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك والنزاعات. 2- ستشكل لجنة الارتباط من عدد متساوٍ من الاعضاء من كل جانب، يمكن اضافة فنيين آخرين وخبراء عند الضرورة. 3- سوف تتبنى لجنة الارتباط قواعد عملها الاجرائية بما في ذلك، مكان أو أماكن اجتماعاتها وعددها. 4- سوف تصل لجنة الارتباط الى قراراتها بالاتفاق. 5- ستشكل لجنة الارتباط لجنة فرعية لمراقبة وتوجيه وتطبيق هذه الاتفاقية (يشار اليها من الآن فصاعداً بـ "لجنة المراقبة والتوجيه") سيكون عملها كالتالي: أ- ستقوم لجنة المراقبة والتوجيه، بصورة مستمرة، بمراقبة تطبيق هذه الاتفاقية بهدف دعم التعاون وتشجيع العلاقات السلمية بين الطرفين. ب- ستقوم لجنة المراقبة والتوجيه بتسيير نشاطات اللجان المشتركة المختلفة والتي شكلت بهذه الاتفاقية (CAC.JSC) اللجنة القانونية، اللجنة القانونية المشتركة، ولجنة التعاون المستمرة) لهذه الاتفاقية. ستقوم اللجنة بتقديم تقارير الى لجنة الارتباط. ج- ستؤلف لجنة المراقبة والتوجيه من رؤساء اللجان المذكورة اعلاه. د- رئيس لجنة المراقبة والتوجيه يضعان قواعد اجرائية، بما في ذلك مكان وعدد الاجتماع. | البند 26 |
| التنسيق والارتباط مع الاردن ومصر: 1- تبعاً للمادة الثانية عشر من اعلان المبادئ، دعا الجانبان حكومتا الاردن ومصر للمشاركة في تأسيس ترتيبات تنسيق وارتباط اخرى بين حكومة اسرائيل وممثلين فلسطينيين من جهة، وحكومتا الاردن ومصر من جهة أخرى، لترويج التعاون فيما بينهم، وكجزء من هذه الترتيبات فإن لجنة مستمرة قد شكلت وبدأت عملها. 2- سوف تقرر اللجنة المستمرة بالاتفاق على اشكال دخول اشخاص(Displaced) نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967، جنبا إلى جنب مع الاجراءات الضرورية لمنع الفوضى وانعدام النظام. 3- سوف تعالج اللجنة المستمرة امور اخرى ذات اهتمام مشترك. | البند 27 |
| الأشخاص المفقودون: 1- ستتعاون اسرائيل والمجلس بتزويد كل منهما الآخر بالمساعدة الضرورية في القيام بالبحث عن الأشخاص المفقودين وعن جثث اشخاص لم يتم اكتشافهم وكذلك يتزويد معلومات عن الأشخاص المفقودين. 2- تتعهد م.ت.ف بالتعاون مع اسرائيل وان تساعدها في جهودها لتحديد ولارجاع الى اسرائيل جنود اسرائيليين فقدوا في الخدمة وكذلك عن جثث اسرائيليين لم يتم اكتشافهم بعد. | البند 28 |
| الفصل الخامس - أحكام مختلفة المعبر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة: لقد تم وضع الترتيبات لمعبر آمن للأشخاص والمواصلات بين الضفة الغربية وقطاع غزة في الملحق الأول. | البند 29 |
| لقد تم وضع ترتيبات للتنسيق بين اسرائيل والمجلس فيما يتعلق بالمعبر من والى مصر والاردن، وكذلك اية معابر دولية اخرى متفق عليها في الملحق الأول. | البند 30 |
| أ- ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يوم التوقيع عليها. | البند 31 |
| ب- عند تنصيب المجلس، فإن هذه الاتفاقية ستحل محل اتفاقية (غزة- أريحا)، واتفاقية النقل التمهيدي، وبروتوكول النقل الاضافي. | البند 31 |
| ج- سيحل المجلس عند تنصيبه مكان السلطة الفلسطينية وسيتولى جميع اعمال والتزامات السلطة الفلسطينية المنصوص عليها في اتفاقية (غز- اريحا)، واتفاقية النقل التمهيدي، وبروتوكول النقل الاضافي. | البند 31 |
| د- سيقر الطرفان جميع التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية. | البند 31 |
| هـ- ستبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الطرفان في أقرب وقت ممكن على أن لا يتعدى ذلك 4 أيار 1996. من المفهوم أن هذه المفاوضات ستشمل القضايا المتبقية بما فيها: القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة، وامور اخرى ذات اهتمام مشترك. | البند 31 |
| و- لا شيء في هذه الاتفاقية سوف يستبق أو يجحف بنتائج مفاوضات الوضع الدائم والتي ستجرى بموجب اعلان المبادئ، لن يعتبر أي من الطرفين، بحكم دخوله في هذه الاتفاقية، على أنه تخلى أو تنازل عن حقوقه الثابتة أو مطالبه، أو مواقفه. | البند 31 |
| ي- لن يقوم أي طرف بالبدء أو باخذ اي خطوة يمكن أن تغير في وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحين التوصل الى نتائج مفاوضات الوضع الدائم. | البند 31 |
| س- ينظر الطرفان الى الضفة الغربية وقطاع غزة على انها وحدة جغرافية واحدة ستصان وحدتها ووضعها خلال المرحلة الانتقالية. | البند 31 |
| ص- تتعهد م.ت.ف، خلال شهرين من تاريخ تنصيب المجلس، بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والموافقة رسمياُ على التغييرات الضرورية بما يتعلق بالميثاق الفلسطيني، كما التعهد به في الرسالة الموقعة من رئيس م.ت.ف والموجهة الى رئيس وزراء اسرائيل بتاريخ 19 ايلول 1993 و 4 ايار 1994. | البند 31 |
| ع- بموجب الملحق الأول، المادة السابعة من هذه الاتفاقية، تؤكد اسرائيل على أن الحواجز الدائمة على الطرق المؤدية من والى منطقة اريحا (باستثناء تلك الخاصة بالطريق الموصل من موسى العلمي إلى جسر اللنبي) سيتم ازالتهم عند اكتمال المرحلة الأولى من اعادة الانتشار. | البند 31 |
| غ- المساجين الذين تم تسليمهم بموجب اتفاقية (غزة- اريحا) الى السلطة الفلسطينية شريطة بقائهم في منطقة اريحا طوال فترة محكوميتهم، سيكونوا احرار بالعودة الى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عند اكتمال المرحلة الأولى من اعادة الانتشار. | البند 31 |
| ق- بخصوص العلاقات بين اسرائيل وم.ت.ف، وبدون اجحاف من الالتزامات المتضمنة في الرسائل الموقعة من والمتبادلة مع رئيس وزراء اسرائيل ورئيس م.ت.ف بتاريخ 9 أيلول 1993 و 4 أيار 1994، سيقوم الطرفان فيما بينهما بتطبيق الاحكام المتضمنة في المادة الثانية والعشرين، البند 1 مع التعديلات الضرورية. | البند 31 |
| 1/ك- ديباجة هذه الاتفاقية وجميع ملاحقها وذيولها وخرائطها المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. 2/ك- اتفق الطرفان على ان الخرائط المرفقة لاتفاقية (غزة- اريحا) وهي: 1- الخارطة رقم 1 (قطاع غزة) نسخة مطابقة مرفقة لهذه الاتفاقية كخارطة رقم 2 (في هذه الاتفاقية "الخارطة رقم 2"). 2- الخارطة رقم 3 (انتشار الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة)، نسخة مطابقة مرفقة لهذه الاتفاقية كخارطة رقم 5 (في هذه الاتفاقية "الخارطة رقم 5"). 3- الخارطة رقم 6 (النشاط البحري هي جزء لا يتجزأ وستبقى سارية المفعول طوال سريان هذه الاتفاقية). | البند 31 |
| ن- في حين أن منطقة الجفتلك ستقع تحت الولاية الوظيفية والشخصية للمجلس في المرحلة الأولى لاعادة الانتشار فستتم دراسة نقل الولاية الجغرافية لهذه المنطقة الى المجلس من الجانب الاسرائيلي في المرحلة الأولى من مراحل اعادة الانتشار الأخرى. | البند 31 |
| اجراءات بناء الثقة: من اجل خلق جو عام ايجابي ومساند لموكبة تطبيق هذه الاتفاقية، وبناء قاعدة راسخة للثقة المتبادلة والنية الحسنة ومن اجل تسهيل التعاون المرتقب وعلاقات جديدة بين الشعبين، اتفق الطرفان على القيام باجراءات بناء ثقة كما هو موضح ادناه: 1- ستفرج اسرائيل عن او تنقل الى الجانب الفلسطيني موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ستتم المرحلة الأولى للافراج عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على هذه الاتفاقية والمرحلة الثانية ستتم قبيل يوم الانتخابات، سيكون هناك مرحلة ثالثة من الافراج عن الموقوفين المساجين، وسيتم الافراج عنهم من ضمن الفئات المفصلة في الملحق السابع (الافراج عن معتقلين ومساجين فلسطينيين) سيكون للمفرج عنهم احرار في الرجوع الى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. 2- الفلسطينيون الذين اقاموا صلات مع السلطات الاسرائيلية لن يكونوا عرضة لاعمال المضايقة، أو العنف، أو الانتقام، أو التعسف أو المحاكمة. وسيتم اخذ اجراءات ملائمة ومستمرة بالتنسيق مع اسرائيل من اجل ضمان حمايتهم. 3- الفلسطينيون من الخارج والذين يسمح بدخولهم الى الضفة الغربية وقطاع غزة استناداً إلى هذه الاتفاقية، والذي يسرى عليهم احكام هذه الاتفاقية سوف لن تتم مقاضاتهم عن اعمال ارتكبت قبل 13 ايلول 1993. | البند 16 |